ضباط الاحتياط. معاملتهم بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 دون قانون الخدمة العسكرية والوطنية. مقتضاه. صرف الحقوق المالية المقررة لهم في جهات عملهم المدنية مع ما يطرأ عليها من زيادة نتيجة ترقيتهم أو استحقاقهم علاوات دورية طوال مدة استدعائهم للعمل بالقوات المسلحة.
الحكم كاملاً